الشيخ الأنصاري

257

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

هذا ( 1 ) على المختار : من عدم سقوط المثل عن الذمة بالاعواز ( 2 ) وأما على القول بسقوطه ( 3 ) وانقلابه قيميا . فإن قلنا : إن المغصوب انقلب قيميا عند تعذر مثله فأولى ( 4 ) بالسقوط ، لأن المدفوع ( 5 ) نفس ما في الذمة . وإن قلنا : إن المثل بتعذره النازل منزلة التلف صار قيميا احتمل وجوب المثل عند وجوده ، لأن القيمة حينئذ بدل الحيلولة عن المثل . وسيأتي أن حكمه عود المبدل ( 6 ) عند انتفاء الحيلولة . [ السابع : لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا ] [ ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد والدليل عليه ] ( السابع ) ( 7 ) : لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا فقد حكي الاتفاق على كونه مضمونا بالقيمة . وتدل عليه الأخبار المتفرقة في كثير من القيميات ( 8 ) فلا حاجة إلى التمسك بصحيحة أبي ولاد الآتية في ضمان البغل .